السيد محمد صادق الروحاني

107

منهاج الصالحين ( ط . ج )

من الفضة أو الذهب بجنسه ( « 1 » ) مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل اما أن يشتريه بغير جنسه ( « 2 » ) أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا . م 1857 : لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية ، وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية ، كالروبيات ( « 3 » ) فإن كان الاخذ بعنوان الاستيفاء ( « 4 » ) ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان ، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا ، وفي الثالث عشرا ، وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية ، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية ، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث ( « 5 » ) ، وإن كان الاخذ بعنوان القرض ( « 6 » ) كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه ، ويجوز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر ( « 7 » ) . وتجوز المصالحة بينهما ( « 8 » ) على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه . م 1858 : إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهرا

--> ( 1 ) أي يشترى خاتم الذهب بذهب أو خاتم الفضة بفضة . ( 2 ) فيشترى خاتم الذهب بالفضة أو بالعكس أو يشتريه بغير الذهب والفضة . ( 3 ) الروبية : عملة تستعمل في بعض البلدان . ( 4 ) أي بعنوان تحصيل الدين ولكن بعملة أخرى بدل الليرات الذهبية . ( 5 ) بمعنى أنه يحسم من الدين بقيمة ما يستوفيه حسب سعرها يوم الاستيفاء . ( 6 ) أي لم تكن النية فيما يأخذه بأنه تحصيل لدينه بل دينا عليه ، فيبقى لكل واحد دينه . ( 7 ) فيقصد ان ما دفعه هو من قيمة الدين ، أو أن ما استلمه الآخر كذلك . ( 8 ) أي التصالح ، وهو عقد شرعي للتراضى والتسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو غير ذلك .